الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيًّا بايَع رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصاب الأعرابيّ وعْكٌ بالمدينة، فقال: يا رسول الله أقلْني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرّر الطلب والرفض ثلاث مرات، فخرج الأعرابي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" إنما المدنية كالكِير، تنفي خَبَثَها، وينْصعُ طيبَها " والطّيب بكسر الطاء هو الرائحة الحسنة، وبفتحها وتشديد الياء هو الطاهر.
لم تصرح رواية مسلم بما بايع الأعرابي عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصرحت رواية البخاري بأنه بايعه على الإسلام، وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم أن المبايعة كانت على الإسلام والهجرة، وجاء في فتح الباري لابن حجر أن طلب الإقالة من الأعرابي هل كان عن الإسلام والهجرة أم عن الهجرة فقط ؟
من المعلوم أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ثم صارت بعد الفتح غير واجبة كما صحّ في حديث البخاري ومسلم:" لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا " فتركها قبل الفتح معصية، وبعد الفتح ليس بمعصية.
ومن المعلوم أيضًا أن جوّ المدينة لم يلائم كثيرًا من الوافدين عليها، وشكا بعض المهاجرين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فدعا الرسول ربّه أن يُحَبِّبَ إليْهِم المدينة كما حَبَّبَهم في مكّة أو أشدّ، كما رواه البخاري، ورغب في الصبر على شدّتها وعدم مفارقتها.
والأعرابي الساكن في البادية لما وفد إلى النبي بالمدينة وأسلم لم يعجبه جوها فطلب من الرسول إقالتَه فلم يُقله، فخرج الأعرابي من المدينة، واختلف العلماء فيما طلب الإقالة منه: هل هو الإسلام والهجرة، أو الهجرة فقط؟ رجّح جماعة أنه الهجرة فقط، وذلك بعد سقوط فرضيتها بفتح مكة،لكن قيل: إذا كانت الهجرة سقطت فرضيتها، فلماذا لم يأذن له الرسول بترك المدينة؟ أجيب بأن الرسول يحب لمن سكنها ألا يتركها حتى لو كان تركها متاحًا، والرجل حين خرج منها بعد طلب الإقالة لم يرتكب إثما، وإنما ارتكب خلاف الأولى، ولا عقوبة في ذلك لا في الآخرة ولا في الدنيا.
وإذا كان طلبه الإقالة من الهجرة قبل فتح مكة كان تركه للمدينة معصية، والرسول لا يسمح بارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة، وهذه المعصية لا عقوبة عليها في الدنيا مثل كثير من المعاصي، كعقوق الوالدين والغيبة والنميمة، وإن كانت لها عقوبة أخروية.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيًّا بايَع رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصاب الأعرابيّ وعْكٌ بالمدينة، فقال: يا رسول الله أقلْني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرّر الطلب والرفض ثلاث مرات، فخرج الأعرابي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" إنما المدنية كالكِير، تنفي خَبَثَها، وينْصعُ طيبَها " والطّيب بكسر الطاء هو الرائحة الحسنة، وبفتحها وتشديد الياء هو الطاهر.
لم تصرح رواية مسلم بما بايع الأعرابي عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصرحت رواية البخاري بأنه بايعه على الإسلام، وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم أن المبايعة كانت على الإسلام والهجرة، وجاء في فتح الباري لابن حجر أن طلب الإقالة من الأعرابي هل كان عن الإسلام والهجرة أم عن الهجرة فقط ؟
من المعلوم أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ثم صارت بعد الفتح غير واجبة كما صحّ في حديث البخاري ومسلم:" لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا " فتركها قبل الفتح معصية، وبعد الفتح ليس بمعصية.
ومن المعلوم أيضًا أن جوّ المدينة لم يلائم كثيرًا من الوافدين عليها، وشكا بعض المهاجرين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فدعا الرسول ربّه أن يُحَبِّبَ إليْهِم المدينة كما حَبَّبَهم في مكّة أو أشدّ، كما رواه البخاري، ورغب في الصبر على شدّتها وعدم مفارقتها.
والأعرابي الساكن في البادية لما وفد إلى النبي بالمدينة وأسلم لم يعجبه جوها فطلب من الرسول إقالتَه فلم يُقله، فخرج الأعرابي من المدينة، واختلف العلماء فيما طلب الإقالة منه: هل هو الإسلام والهجرة، أو الهجرة فقط؟ رجّح جماعة أنه الهجرة فقط، وذلك بعد سقوط فرضيتها بفتح مكة،لكن قيل: إذا كانت الهجرة سقطت فرضيتها، فلماذا لم يأذن له الرسول بترك المدينة؟ أجيب بأن الرسول يحب لمن سكنها ألا يتركها حتى لو كان تركها متاحًا، والرجل حين خرج منها بعد طلب الإقالة لم يرتكب إثما، وإنما ارتكب خلاف الأولى، ولا عقوبة في ذلك لا في الآخرة ولا في الدنيا.
وإذا كان طلبه الإقالة من الهجرة قبل فتح مكة كان تركه للمدينة معصية، والرسول لا يسمح بارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة، وهذه المعصية لا عقوبة عليها في الدنيا مثل كثير من المعاصي، كعقوق الوالدين والغيبة والنميمة، وإن كانت لها عقوبة أخروية.
:!: